حدثنا جعفر بن عبد الوهاب السرخسي، قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: حدثنا الحسن بن زياد، عن الربيع بن صُبَيح، عن الحسن رحمه الله في رجل ذكر صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى قال: يبدأ بالفائتة، ثم بهذه، قال: إن لم يفعل ومضى في هذه، ثم قضى الفائتة؛ أجزأه ذلك، قال محمد بن مقاتل: وبه نأخذ. قال محمد بن مقاتل: قال الحسن بن زياد: إن ظن هذا الرجل أنه يجزئه أن يمضي في هذه فمضى فيها، ثم قضى الفائتة أجزأه ذلك، وهو قول زفر رحمة الله عليه، وأما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما، فإن ظنه لا ينفعه شيئاً، ولا تجزئه صلاته التي مضى فيها، وهو ذاكر للفائتة، وعليه أن يعيدها بعدما يقضي الفائتة.
Source · Volume 1 · Printed page 496 · Report 1636
2020 edition · Volume 1
- Printed page 496 · PDF page 497
Narrators: Jaʿfar ibn ʿAbd al-Wahhāb al-Sarakhsī · Muḥammad ibn Muqātil · al-Ḥasan ibn Ziyād · al-Rabīʿ ibn Ṣubayḥ · الحسن (report 1636; identity unresolved)