حدثنا عمرو بن عاصم، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: حضرت أبا يوسف وسئل عن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فماله في المساكين صدقة؟ قال أبو يوسف: يخرج ماله إلى من يثق به، ثم يفعل ذلك الشيء الذي حلف عليه، ثم ليرد عليه ماله، فقال له أبو اليقظان عمار: وهكذا قال رسول الله ﷺ يا أبا يوسف، فقال أبو يوسف: وما قال رسول الله ﷺ؟ قال أبو اليقظان وكان مستمليه: قال رسول الله ﷺ: «لعنت اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»، فقال أبو يوسف: يا لُكع فأين هذا من ذلك؟!! إن اليهود أرادوا أن يحتالوا لما حرّم الله عليهم حتى يحلوا لأنفسهم، وهذا مال هو له حلال يريد أن يحتال حتى لا يحرم عليه، قال: فغضب أبو اليقظان وتحول إلى محمد بن الحسن رحمة الله عليهم.
Source · Volume 1 · Printed page 412 · Report 1333
2020 edition · Volume 1
- Printed page 412 · PDF page 413
Narrators: عمرو بن عاصم المروزي · ʿAlī ibn Khashram