حدثنا سيف بن حفص، قال: حدثنا الحارث بن عبد الله، قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير رحمة الله عليهم، قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة، فجاءه أعرابي، فسأله عن رجل تزوج امرأة فطلقها واحدة أو اثنتين، فتزوجها رجل غيره، فطلقها، أو مات عنها فأراد الأول أن يتزوجها، على كم تكون عنده؟ فقال لسعيد بن جبير: هل سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيها؟ قال: نعم، سمعته يقول: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: فهل سمعت ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك شيئاً؟ قال: لا، قال: بالله إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيته فقال: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث.
Source · Volume 1 · Printed page 273 · Report 826
2020 edition · Volume 1
- Printed page 273 · PDF page 274
Narrators: Abū Kathīr Sayf ibn Ḥafṣ al-Bukhārī · al-Ḥārith ibn ʿAbd Allāh · أبو معاوية (report 826; identity unresolved) · Abū Ḥanīfa · حماد (report 826; identity unresolved) · Saʿīd ibn Jubayr